Di kalangan masyarakat terdapat bentuk muamalah (transaksi) berupa tukar uang yang jumlahnya tidak sama, misalnya tukar uang Rp. 1.000,- dengan Rp. 900,- (biasanya di lokasi ziarah, tukar uang, recehan tersebut).
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum pertukaran uang tersebut ?
Jawab :
Tidak boleh dan termasuk عقد البيع الفاسد dan
0 وقال مجلس هيئة كبار العلماء في قرارهم :
ان القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا ، والأقرب إلى مقاصد الشريعة ، وهو احدى الروايات عن الأئمة : مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد ، كما هو اختيار بعض المحققين م أهل العلم ، كشيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم وغيرهما .
وان مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في قراره رقم 6 في 10 /4 /1402 هـ بعد المناقسة في موضع العملة الورقية ، قرر ما يلي : بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة ، وبناء على علة جريان الربا فيهما مطلق الثمنية ، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة ، وبما ان الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة ، وان كلن معدنهما هو الأصل ، وبما ان العملة الورقية قد أصبحت ثمنا ، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لإختفاء التعامل بالذهب والفضة ، ويحصل الوفاء والإبراء بها ، رغم ان قيمتها ليست في ذاتها ، وانما في أمر خارج عنها ، وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطق الثمنية ، وهو متحقق فيالعملة الورقية ، لذلك كله فإن مجلس مجمع الفقهي الإسلامي يقرر : أن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعية فضلا ونساء ، كما يجري ذلك بالنقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليها ، وبذلك بأخذ العملة الورقية أحكام النقود في هكل الالتزمات التي تفرضها الشريعة فيها ، ولا معول عليه ، وأصبحت الثمنية هي العلة في كل عملة نقدية من أي نوع تكون.
b. Termasuk bentuk muamalah apakah transaksi tersebut ?
Jawab :
termasuk بيع الربوي
Tidak ada komentar:
Posting Komentar