Facebook

Icon Icon Icon Icon Follow Me on Pinterest

Rabu, 09 Desember 2009

Bagaimana Hukum Hajinya ?


Solusi NO. 1
  
b. TIDAK WAJIB KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT WAJIBNYA HAJI (TIDAK PUNYA AQAL)
الموسوعة الفقهية  ج30 ص264
عقل التعريف : وفي الشرع العقل : القوة المتهيئة لقبول العلم , وقيل : غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب , وقيل : نور في القلب يعرف الحسن والقبيح والحق والباطل . - أجمع الفقهاء على أن العقل هو مناط التكليف في الإنسان , فلا تجب عبادة من صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو غيرها على من لا عقل له كالمجنون وإن كان مسلما بالغا , لقوله صلى الله عليه وسلم : { رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ , وعن الصبي حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يعقل } . كما أجمعوا على أن غير العاقل لا تعتبر  تصرفاته المالية , فلا يصح بيعه , ولا إيجاره ولا وكالته أو رهنه , ولا يصح أن يكون طرفا في أي عقد من العقود المالية وغير المالية كالنكاح والخلع والصلح والضمان والإبراء وسائر العقود والفسوخ , ولا اعتبار لأقواله , ولا تؤخذ عليه ولا له , فلا يصح منه إسلام ولا ردة , ولا طلاق ولا ظهار , ولا يعتمد إقراره في النسب أو المال أو غيرهما , ولا شهادته أو خبره . كما أجمعوا على أن فاقد العقل من الناس تسلب منه الولايات , سواء كانت عامة أو خاصة , وسواء كانت ثابتة : له بالشرع كولاية النكاح , أو بالتفويض كولاية الإيصاء والقضاء ; لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى . 4 - إلا أن العلماء قالوا : إن بعض أفعال فاقد العقل - كالمجنون والمغمى عليه في حال غيبوبته والمعتوه والصبي - معتبرة وتترتب عليها نتائجها وأحكامها , وذلك كإحباله , وإتلافه مال غيره , وتقرير المهر بوطئه , وترتب الحكم على إرضاعه , والتقاطه , واحتطابه , واصطياده , وما شابه ذلك
بغية المرتاد - (ج 3 / ص 331-330)
لاِسْتِطَاعَةُ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ : - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الاِسْتِطَاعَةَ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ ، فَلاَ يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِمَا لاَ يُسْتَطَاعُ عَادَةً ، دَل عَلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، فَقَال جَل شَأْنُهُ : { لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } ، وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُل ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ . (1)
وَقَدْ حَكَى فِي عُمْدَةِ الْقَارِي عِنْدَ كَلاَمِهِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الاِتِّفَاقَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّكْلِيفِ بِغَيْرِ الْمُسْتَطَاعِ (2) .وَإِذَا صَدَرَ التَّكْلِيفُ حِينَ الاِسْتِطَاعَةِ ، ثُمَّ فُقِدَتْ هَذِهِ الاِسْتِطَاعَةُ حِينَ الأَْدَاءِ ، أُوقِفَ هَذَا التَّكْلِيفُ إِلَى حِينِ الاِسْتِطَاعَةِ (3) . فَقَدْ كَلَّفَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَرَادَ الصَّلاَةَ بِالْوُضُوءِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ سَقَطَ عَنْهُ الْوُضُوءُ ، وَصُيِّرَ إِلَى الْبَدَل ، وَهُوَ التَّيَمُّمُ . وَكَلَّفَ الْحَانِثَ فِي يَمِينِهِ بِكَفَّارَةِ الإِْطْعَامِ أَوِ الْكِسْوَةِ أَوِ الإِْعْتَاقِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَاحِدًا مِنْهَا حِينَ الأَْدَاءِ سَقَطَتْ عَنْهُ وَصِيرَ إِلَى الْبَدَل ، وَهُوَ الصِّيَامُ .وَكَلَّفَ الْمُسْلِمَ بِالْحَجِّ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ حِينَ الأَْدَاءِ لِمَرَضٍ ، أَوْ فَقْدِ نَفَقَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، سَقَطَ هَذَا التَّكْلِيفُ إِلَى حِينِ الاِسْتِطَاعَةِ .وَتَجِدُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَفِي مَبْحَثِ الْحُكْمِ مِنْ كُتُبِ الأُْصُول .
شَرْطُ الاِسْتِطَاعَةِ : - وَشَرْطُ تَحَقُّقِ الاِسْتِطَاعَةِ : وُجُودُهَا حَقِيقَةً لاَ حُكْمًا . وَمَعْنَى وُجُودِهَا حَقِيقَةً وُجُودُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْل مِنْ غَيْرِ تَعَسُّرٍ (4) ، وَمَعْنَى وُجُودِهَا حُكْمًا الْقُدْرَةُ عَلَى الأَْدَاءِ بِتَعَسُّرٍ أَنْوَاعُ الاِسْتِطَاعَةِ : - يُمْكِنُ تَقْسِيمُ الاِسْتِطَاعَةِ إِلَى عِدَّةِ تَقْسِيمَاتٍ بِحَسَبِ أَنْوَاعِهَا :التَّقْسِيمُ الأَْوَّل : اسْتِطَاعَةٌ مَالِيَّةٌ ، وَاسْتِطَاعَةٌ بَدَنِيَّةٌ . - الاِسْتِطَاعَةُ الْمَالِيَّةُ : يُشْتَرَطُ تَوَافُرُهَا فِيمَا يَلِي : أَوَّلاً : فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ الْمَحْضَةِ ، كَالزَّكَاةِ ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَالْهَدْيِ فِي الْحَجِّ ، وَالنَّفَقَةِ ، وَالْجِزْيَةِ ، وَالْكَفَّارَاتِ الْمَالِيَّةِ ، وَالنَّذْرِ الْمَالِيِّ ، وَالْكَفَالَةِ بِالْمَال ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .ثانِيًا : فِي الْوَاجِبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ الْقِيَامُ بِهَا عَلَى الاِسْتِطَاعَةِ الْمَالِيَّةِ ، كَقُدْرَةِ فَاقِدِ الْمَاءِ عَلَى شِرَائِهِ بِثَمَنِ الْمِثْل لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل ، وَقُدْرَةِ فَاقِدِ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ عَلَى شِرَاءِ ثَوْبٍ بِثَمَنِ الْمِثْل لِيُصَلِّيَ فِيهِ ، وَقُدْرَةِ مُرِيدِ الْحَجِّ عَلَى تَوْفِيرِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَنَفَقَةِ الْعِيَال ، وَقَدْ فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ - أَمَّا الاِسْتِطَاعَةُ الْبَدَنِيَّةُ . فَإِنَّهَا مُشْتَرَطَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَاجِبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ ، كَوُجُوبِ الطَّهَارَةِ ، وَأَدَاءِ الصَّلاَةِ عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل ، وَفِي الصَّوْمِ ، وَفِي الْحَجِّ ، وَفِي النَّذْرِ الْبَدَنِيِّ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ ، وَفِي الْكَفَّارَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصِّيَامِ ، وَفِي النِّكَاحِ ، وَفِي الْحَضَانَةِ ، وَفِي الْجِهَادِ ، وَقَدْ فُصِّلَتْ أَحْكَامُ ذَلِكَ فِي الأَْبْوَابِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ .التَّقْسِيمُ الثَّانِي : اسْتِطَاعَةٌ بِالنَّفْسِ ، وَاسْتِطَاعَةٌ بِالْغَيْرِ . - الاِسْتِطَاعَةُ بِالنَّفْسِ : تَكُونُ بِقُدْرَةِ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إِلَى غَيْرِهِ . - وَالاِسْتِطَاعَةُ بِالْغَيْرِ : هِيَ قُدْرَةُ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْقِيَامِ بِمَا كُلِّفَ بِهِ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ ، وَعَدَمِ قُدْرَتِهِ بِنَفْسِهِ . وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الاِسْتِطَاعَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحَقُّقِ شَرْطِ التَّكْلِيفِ بِهِ :فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَعْتَبِرُونَ الْمُسْتَطِيعَ بِغَيْرِهِ مُكَلَّفًا بِمُقْتَضَى هَذِهِ الاِسْتِطَاعَةِ ، ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ؛ لأَِنَّ الْمُسْتَطِيعَ بِغَيْرِهِ يُعْتَبَرُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ .
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : الْمُسْتَطِيعُ بِغَيْرِهِ عَاجِزٌ وَغَيْرُ مُسْتَطِيعٌ ؛ لأَِنَّ الْعَبْدِ يُكَلَّفُ بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ لاَ بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ ؛ وَلأَِنَّهُ يُعَدُّ قَادِرًا إِذَا اخْتُصَّ بِحَالَةٍ تُهَيِّئُ لَهُ الْفِعْل مَتَى أَرَادَ ، وَهَذَا لاَ يَتَحَقَّقُ بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ .وَيَسْتَثْنِي أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ حَالَتَيْنِ :الْحَالَةَ الأُْولَى : مَا إِذَا وَجَدَ مَنْ كَانَتْ إِعَانَتُهُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ، كَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ .الْحَالَةَ الثَّانِيَةَ : مَا إِذَا وَجَدَ مَنْ إِذَا اسْتَعَانَ بِهِ أَعَانَهُ مِنْ غَيْرِ مِنَّةٍ ، كَزَوْجَتِهِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَادِرًا بِقُدْرَةِ هَؤُلاَءِ (1) .وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ . وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا ، وَمِنْهَا :الْعَاجِزُ عَنِ الْوُضُوءِ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُعِينُهُ .وَالْعَاجِزُ عَنِ التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا وَجَدَ مَنْ يُوَجِّهُهُ إِلَيْهَا .وَالأَْعْمَى إِذَا وَجَدَ مَنْ يَقُودُهُ إِلَى صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالأَْعْمَى وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا وَجَدَا مَنْ يُعِينُهُمَا عَلَى أَدَاءِ أَفْعَال الْحَجِّ .
(نقاء الباب المفتوح (ج222 ص4 )
لا يجب الصوم أداء إلا بشروط :أولها:ا لعقل وضده فقد العقل ,سواء بجنون خرف يعني :هرام ,أوحادث ازاله عقله وشعو ره ,فهذا ليس عليه شيء,لفقدالعقل, وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام, لإنه لا عقل له,وكذالك من إمى عليه بحادث أوغيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ,لأنه ليس بعاقل.اهــ  
(الأشباه والنظائر ص144 )
القول في النائم,والمجنون,والمغمى عليه قال صلى الله عليه وسلم:رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم,حتى يستيقظ,وعن المبتلى حتى يبرأ,وعن الصبي حتى يكبر.هذاحديث صحيح,أخرجه أبو دود بهذاللفظ.من حديث عائشة رضي الله عنها.وأخرجه من حديث علي وعمربلفظ:عن مجنون حتى يبرأ,وأخرجه أيضاعنهمابلفظ,عن المجنون حتى يفيق,وبفظ:عن الصبي حتى يحتلم,وبلفظ:حتى يبلغ.وذكرأبو داود:أن إبن جريج رواه عن القاسم بن زيد عن علي عن النبي صلى اللخ عليه وسلم ,فراد فيه والحرف .وأخرج الطبراني من حديث إبن عباس ,وشدد بن أوس ,وثوبان البزار من حيث ابي هريرة.قلت :قد ألف السبكي في شرحه هذا الحديث كتابا ,سماه "إبراز الحكم من حديث:رفع القلم", ذكرفيه ثمانية وثلاثين فائدة تتعلق به.وأنا أنقل منه هنا في مبحث الصبي ما تراه إن شاء الله تعالى.وأول مانبه عليه:أن الذي وقع في جميع الروايات الحديث:في سنن أبو داود,وإن ماجه والنسائي والدارقطني"عن ثلاثة "بإثبات الهاء " ويقع في بعض كتب الفقهاء "ثلاث " بغيرهاء.قال :ولم أجد لها أصلا.قال الشيخ أبو إسحاق " العقل "صفة يميزبها الحسن والقبيح ,قال بعضهم:ويزيله الجنون والإ غماء والنوم. وقال الغرالي :الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره.قال السبكي :وإنمالم يذكرالمغمى عليه في الحديث لأنه في معنى النوم,وذكر الخرف في بعض الروايات,وأن كان في معنى المجنون:لأنه عبارة عن إختلاط العقل بالكبر,ولا يسمى جنونا :لأن الجنون يعرض من أمراض سوداية ويقبل العلاج,والخرف رتبة بين الإماءوالجنون,وهي إلى الإغماء أقرب .اهـ   
(الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 1 ص 38 )
فَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْعَالِمِ لَا يُخَرِّفُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى خَرَفِ الْعَوَّام مِنْ عَوْدِ الْكَبِيرِ كَالطِّفْلِ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ ,  
فتاوى الشبكة الإسلامية-(ج7 ص2313)
روى أبوداود والنشائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:رفع القلم عن ثلاثة,عن الصبي حتى يبلغ,وعن النائم حتى يستيقظ,وعن المجنون جتى يفيق.وعلة رفع القلم عن المجنون هي فقدان العقل, فإذا فقد شخص عقله بأي سبب آخر من إغماء أوخرف أوغيرهما,كان مرفوعا عنه القلم حتى يفيق ويصحو من ذالك .اهــ
نقاء الباب المفتوح (ج222 ص4 )
لا يجب الصوم أداء إلا بشروط :أولها:ا لعقل وضده فقد العقل ,سواء بجنون خرف يعني :هرام ,أوحادث ازاله عقله وشعو ره ,فهذا ليس عليه شيء,لفقدالعقل, وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام, لإنه لا عقل له,وكذالك من إمى عليه بحادث أوغيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ,لأنه ليس بعاقل.اهــ     
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 103)
 (ومنها) وجه انه إذا مر بها ولا يعلم انها عرفات لا يجزئه حكاه ابن القطان والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولي وصاحب البيان وغيرهم عن أبى حفص بن الوكيل من أصحابنا وهذا شاذ ضعيف * (ومنها) وجه انه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمى والرافعي وهو شاذ ضعيف والمشهور الصحة * قال المتولي هذا الخلاف في مسألة النائم ومسألة الجاهل بكونها عرفات مبني على انه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية أم لا وفيه وجهان (أصحهما) لا يشترط كاركان الصلاة والطهارة * (والثانى) يشترط لكل ركن نية لان أركانه ينفصل بعضها عن بعض فيكون كل ركن كعبادة منفردة فان شرطناها لم يصح مع النوم
(المعلومة النافعة) صـــــــــ 24
لايجوز ترك مذهب قطعا لعدم إستحسان له وقالوا إن تجهيل السلف الصالحين وعدم إستحسانهم يكون له كفر اهـ
موسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 66)
مذهب الشافعية: عند الشافعية الإحرام ركن من أركان الحج على أنه نية الدخول فى النسك(12)مذهب الحنابلة: اختلفت الرواية فى الإحرام فروى أن الإحرام ركن لأنه عبارة عن نية الدخول فى الحج، فلم يتم بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ". وكسائر العبادات، وروى أنه ليس بركن لحديث الثورى الذى يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة"، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، والرأى الأول هو مشهور المذهب (13)

الاشباه والنظائر ص213   
وإنما لم يذكر المغمى عليه في الحديث ; لأنه في معنى النائم وذكر الخرف في بعض الروايات , وإن كان في معنى المجنون ; لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكبر , ولا يسمى جنونا ; لأن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج , والخرف خلاف ذلك ;  ولهذا لم يقل في الحديث " حتى يعقل " لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت . قال : ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون , وهي إلى الإغماء أقرب انتهى . واعلم : أن الثلاثة قد يشتركون في أحكام , وقد ينفرد النائم عن المجنون . والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم , وتارة يلحق بالمجنون
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 344)
(قوله: ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم) هذا إن بلغه مريد النسك، ولو في العام القابل، وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة، فإن بلغه غير مريد للنسك ثم عن له الاحرام من بعده، فميقاته حيث عن له، ولا يلزمه شئ، وهذا يسمى الميقات المعنوي. (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) قال في التحفة: وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك لان المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره.
Wajib belajar sesuatu yang di butuhkan Haji
اسنى المطالب ج4ص182
و ) إنما ( يجب تعلمه ) أي ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض ( بعد الوجوب ) لها ( وكذا قبله إن لم يتمكن منه ) أي من تعلمه ( بعد دخول الوقت مع الفعل ) كما يجب السعي إلى الجمعة قبل الوقت على من بعد منزله ( و ) كأركان وشروط ( الحج وتعلمه ) أي الحج أي أركانه وشروطه ( على التراخي ) كالحج ( و ) كأركان وشروط ( الزكاة إن ملك مالا ) فيتعين عليه تعلم ظاهر ما يحتاج إليه فيها ( ولو كان هناك ساع ) يكفيه الأمر إذ قد يجب عليه ما لا يعلمه الساعي ( وأحكام ) أي وكأحكام ( البيع والقراض إن تاجر ) أي إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك
نقاء الباب المفتوح (ج222 ص4 )
لا يجب الصوم أداء إلا بشروط :أولها:ا لعقل وضده فقد العقل ,سواء بجنون خرف يعني :هرام ,أوحادث ازاله عقله وشعو ره ,فهذا ليس عليه شيء,لفقدالعقل, وعلى هذا فالكبير الذي وصل إلى حد الهذرمة ليس عليه صيام ولا إطعام, لإنه لا عقل له,وكذالك من إمى عليه بحادث أوغيره فإنه ليس عليه صوم ولا إطعام ,لأنه ليس بعاقل.اهــ    
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 105)
تنبيه : سكت المصنف عن شروط صحة النسك ، فيشترط لصحته الإسلام فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة ، ولا يشترط فيه تكليف ، فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميزا ؛ لخبر مسلم عن ابن عباس { أنه صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله هل لهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر } .وعن مجنون قياسا على الصغير ، ويشترط للمباشرة مع الإسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات ، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه .ويشترط لوقوعه عن فرض الإسلام مع الإسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزئ ذلك من فقير لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة ، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده لخبر : { أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى } فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب أربع : الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام حاشية
قوله : ( فلولي مال ) وولي المال هو الأب والجد والحاكم والوصي والقيم ..
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 7 / ص 100)
والثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة ، فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة .الى ان قا ل ، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته ، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه فيصح إحرامه ، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف ، أو ينصب شخصا له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا لينفق عليه في الطريق بالمعروف ، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة .والنوع الثاني استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه ، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ديونه بلا إذن ، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر
Walau tidak tahu atau menyangka tempat lain
 أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 487)
فَرْعٌ من حَصَلَ في عَرَفَةَ بِنِيَّةِ الْوُقُوفِ أو بِنِيَّةِ غَيْرِهِ من طَلَبِ غَرِيمٍ أو ضَائِعٍ أو حَصَلَ فيها مَارًّا أو جَاهِلًا بها وَلَوْ ظَنَّهَا غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ وَقَفْت هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَيُجْزِئُ النَّائِمَ حُصُولُهُ فِيهِمَا وَلَوْ اسْتَغْرَقَ الْوَقْتَ بِالنَّوْمِ كما في الصَّوْمِ لَا الْمُغْمَى عليه وَالسَّكْرَانُ وَالْمَجْنُونُ كما في الصَّوْمِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَيَقَعُ حَجُّ الْمَجْنُونِ نَفْلًا كَحَجِّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَاسْتَشْكَلَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ في الْمُغْمَى عليه فَاتَهُ الْحَجُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يُنَافِي الْوُقُوعَ نَفْلًا فإنه إذَا جَازَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عن الْمَجْنُونِ ابْتِدَاءً فَفِي الدَّوَامِ أَوْلَى أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ فَيَقَعُ نَفْلًا بِخِلَافِ الْمُغْمَى عليه إذَا ليس لِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عنه ابْتِدَاءً فَلَيْسَ له أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ وقد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فَاتَهُ الْحَجُّ حَجُّهُ الْوَاجِبُ فَيَكُونُ كَالْمَجْنُونِ وَمِثْلُهَا السَّكْرَانُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِلثَّلَاثَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ صِحَّةِ وُقُوفِ السَّكْرَانِ من زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ في مَجْمُوعِهِ وَمَنَاسِكِهِ وَحَدُّ عَرَفَةَ
 مجلة البحوث الإسلامية - (ج 23 / ص 94)
السؤال السادس : هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناسي الذي ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق ؟ أم لا بد من الدم وكذلك الحال لمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام ؟
الجواب : يسقط عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ، ولا يسقط عمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة جهلا ونسيانا ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه : من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم . ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر .
Masalah jahil dan naim
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 103)
 (ومنها) وجه انه إذا مر بها ولا يعلم انها عرفات لا يجزئه حكاه ابن القطان والقاضى أبو الطيب والدارمى والمتولي وصاحب البيان وغيرهم عن أبى حفص بن الوكيل من أصحابنا وهذا شاذ ضعيف * (ومنها) وجه انه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمى والرافعي وهو شاذ ضعيف والمشهور الصحة * قال المتولي هذا الخلاف في مسألة النائم ومسألة الجاهل بكونها عرفات مبني على انه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية أم لا وفيه وجهان (أصحهما) لا يشترط كاركان الصلاة والطهارة * (والثانى) يشترط لكل ركن نية لان أركانه ينفصل بعضها عن بعض فيكون كل ركن كعبادة منفردة فان شرطناها لم يصح مع النوم
.موسوعة الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 66)
مذهب الشافعية: عند الشافعية الإحرام ركن من أركان الحج على أنه نية الدخول فى النسك(12)مذهب الحنابلة: اختلفت الرواية فى الإحرام فروى أن الإحرام ركن لأنه عبارة عن نية الدخول فى الحج، فلم يتم بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ". وكسائر العبادات، وروى أنه ليس بركن لحديث الثورى الذى يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:" الحج عرفة"، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، والرأى الأول هو مشهور المذهب (13)
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 344)
(قوله: ولو أحرم من دون الميقات لزمه دم) هذا إن بلغه مريد النسك، ولو في العام القابل، وإن أراد إقامة طويلة ببلد قبل مكة، فإن بلغه غير مريد للنسك ثم عن له الاحرام من بعده، فميقاته حيث عن له، ولا يلزمه شئ، وهذا يسمى الميقات المعنوي.
(قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) قال في التحفة: وساوى الجاهل والناسي غيرهما في ذلك لان المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Followers