2. Deskripsi masalah
Bangsa Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Tentu masih ingat dalam benak kita, banyak sekali caleg-daleg yng menyebarkan atribut-atribut partai baik berupa kaos, stiker, spanduk dll. Tak pelak banyak dari caleg yang menempelkannya di sembarang temapat semisal mobil, tembok dll tanpa izin pemilik.
PP.Darumafatihil Ulum
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum meletakkan Atribut tersebut ?
Jawab : Tidak boleh (Haram) bila penempelan tersebut menimbulkan tadorror, bila tidak maka diperbolehkan. Lebih-lebih ketika ada qorenah ridho Dari pemilik rumah / Tembok.
Refrensi :
Khasyiyyah Qulyubi Juz.8 Hal. 174
Tukhfahtul Muhtaj fi syarkhi Al- Minhaj Juz. 21 Hal. 79
Mausuah Juz 22 Hal. 236
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 174)
وَأَمَّا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ ) بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا ( فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعُ جُذُوعِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ ) مِنْ الْآخَرِ ( فِي الْجَدِيدِ ) وَالْقَدِيمِ لَهُ ذَلِكَ كَالْقَدِيمِ فِي الْجَارِ لِمَا تَقَدَّمَ وَأَوْلَى ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتِدَ فِيهِ وَتِدًا ) بِكَسْرِ التَّاءِ فِيهِمَا ( أَوْ يَفْتَحَ ) فِيهِ ( كَوَّةً بِلَا إذْنٍ ) كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِالِانْتِفَاعِ ( وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيَسْنُدَ ) إلَيْهِ ( مَتَاعًا لَا يَضُرُّ ) وَهَذَا الْقَيْدُ زَائِدٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ ( وَلَهُ ) كَغَيْرِهِ ( ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ ) أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُضَايَقَةِ فِيهِ فَإِنْ مَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ مِنْهُ فَفِي امْتِنَاعِهِ وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ لَا يُمْتَنَعُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 21 / ص 79)
وَقَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ الْجَوَازُ مَعَ الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ الْآتِي امْتَنَعَ الْجُلُوسُ فِيهِ بَعْدَ الْمَنْعِ ؛ إذْ فِي كُلِّ اسْتِعْمَالٍ مِلْكُ الْغَيْرِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الِاسْتِنَادِ لِلْجِدَارِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَالَ م ر لِلْفَرْقِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَحْوُ الْجُلُوسِ عَلَى نَحْوِ بِسَاطِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ ظَنِّ رِضَاهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ وَكَانَ الْفَرْقُ إطْرَادَ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا ، وَأَمَّا وَضْعُ مَا لَا يُؤَثِّرُ بِوَجْهٍ عَلَى الْبِسَاطِ كَقَلَمٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ وَانْظُرْ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ الْمُلْقَاةَ بِالْأَرْضِ هَلْ هِيَ كَالْجِدَارِ فِي الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا كَهُوَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ الْآتِي الِامْتِنَاعُ هُنَا أَيْضًا ا هـ .
عِبَارَةُ ع ش وَخَرَجَ بِالْجِدَارِ الِانْتِفَاعُ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ كَالتَّغَطِّي بِثَوْبٍ لَهُ مُدَّةً لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تُورِثُ نَقْصًا فِي الْعَيْنِ بِوَجْهٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ كِتَابِ غَيْرِهِ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهُوَ حَرَامٌ ا هـ .
( قَوْلُه فِيهِمَا ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ : هَذَا التَّعْمِيمُ جَارٍ فِي الشَّرِيكِ وَالْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ حَكَى ) أَيْ : الْإِمَامُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي جَوَازِ الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَوْ مَنَعَ الْمَالِكُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ إسْنَادُ خَشَبَةٍ ) أَيْ : بِغَيْرِ إذْنٍ ( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) إلَى جِدَارِ الْغَيْرِ أَوْ الْمُشْتَرَكِ ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : بَحْثُ امْتِنَاعِ إسْنَادِ الْخَشَبَةِ ( قَوْلُهُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَتَجُوزُ وَلَوْ مَنَعَهَا الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي ) أَيْ : بَحْثُ امْتِنَاعِ الْجُلُوسِ ( قَوْلُهُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ) أَيْ : مِنْ الِاسْتِنَادِ وَالْإِسْنَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا لَا يَضُرُّ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَضَرَّ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : مِنْ الْحَرِيمِ الْمَذْكُورِ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 142)
قَوْلُهُ : ( تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) الْمُرَادُ بِالتَّحْتِيَّةِ مَا تَصِلُ بِهِ الثَّمَرَةُ السَّاقِطَةُ غَالِبًا عَادَةً سم .وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّمَرَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَغَيْرِهَا ، وَالْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسُ أَمَّا مِنْ حَيْثُ دُخُولُ مِلْكِ الْغَيْرِ فَحَرَامٌ إنْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَعْتَقِدْ رِضَاهُ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّمَرَةِ مَا يُقْصَدُ الِانْتِقَاعُ بِهِ بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَشَمٍّ وَدَبْغٍ وَلَوْ نَحْوَ وَرَقٍ مِمَّا تَعَافُ الْأَنْفُسُ الِانْتِفَاعَ بِهِ بَعْدَ تَلْوِيثِهِ ا ج .
الموسوعة ج22 ص236
وسائل التعبير عن الرضا : 15 - إن الرضا في حقيقته - كما سبق - هو القصد , وهو أمر باطني ليس لنا من سبيل إليه إلا من خلال وسائل تعبر عنه , وهي اللفظ والفعل - أي البذل - والكتابة , والإشارة , والسكوت في معرض البيان . يقول البيضاوي بعد أن ذكر ضرورة وجود الرضا حقيقة : لكنه لما خفي نيط باللفظ الدال عليه صريحا " ويقول ابن القيم : إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم , فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه , ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ , ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل , أو قول , ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما , بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل , أو تكلم به . فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية , أو الفعلية ترتب الحكم , هذه قاعدة الشريعة , وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته , فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار " . وسنوجز القول في دلالة هذه الوسائل : 16 - دلالة اللفظ على الرضا , حيث هو الوسيلة الأولى والأفضل في التعبير عن الرضا , ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك , وإن كان الخلاف فيه منصبا على بعض الصيغ , كصيغ الاستفهام , أو الكناية , أو المضارع , حيث وقف بعض الفقهاء عند ملاحظة نوعية الدلالة اللغوية , واشترطوا أن لا يكون فيها احتمال , في حين أن جماعة من الفقهاء - منهم المالكية - ذهبوا إلى أن العمدة في ذلك دلالة اللفظ على المقصود , وأن المرجع في ذلك هو العرف , كما أن القرينة أيضا لها دور في جعل اللفظ دالا على المقصود . وهناك تفصيل واسع يذكر في مصطلح : ( عقد ) . 17 - دلالة الفعل على الرضا ( البذل ) أي عرض الشخص المعقود عليه فيأخذه الآخر فيدفع قيمته , وهذا ما يسمى بالمعاطاة , أي من الطرفين , أو القول من أحدهما والعرض من الآخر , أي الإعطاء من أحد دون قول , والجانب الثاني يعبر عن الرضا بالقول , أو الكتابة , أو نحوهما . وقد ثار الخلاف في مدى دلالته على الرضا على ثلاثة آراء موجزها : الرأي الأول : عدم صلاحية الفعل ( البذل ) للتعبير عن الرضا في العقود , هذا رأي الشافعية في المشهور عندهم . الرأي الثاني : صلاحيته للدلالة على الرضا , وإنشاء العقد به مطلقا , وهذا مذهب الحنفية - ما عدا الكرخي - والمالكية , والحنابلة - ما عدا القاضي - واختاره جماعة من الشافعية منهم البغوي والنووي , وإن كان بعض هؤلاء قيدوا ذلك بالعرف . الرأي الثالث : صلاحيته في الأشياء الرخيصة , وعدم صلاحيته في الغالية والنفيسة , وهذا رأي الكرخي من الحنفية , وابن سريج , والغزالي من الشافعية , والقاضي أبي يعلى من الحنابلة ..
b. Bolehkah bagi pemilik langsung merusak atribut tersebut dan wajibkah dhoman ?
Jawab : Tidak boleh, kecuali setelah memerintahkan orang yang memasang stiker/ Atribut untuk mencopotnya dan tidak ada jalan selain merusaknya.
Refrensi :
Roudhotut Tholibin Juz. 2 Hal. 162
Al- Bahru Roiq Juz 21 Hal. 269
Al- Majmug Juz. 13 Hal. 410
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 162)
وأما الأعيان فمن صورها صبغ الثوب وتقدم عليه صورتين. إحداهما إذا غصب أرضاً وبنى فيها أو غرس أو زرع كان لصاحب الأرض أن يكلفه القلع مجاناً ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه فإنه عين ماله وإذا قلع لزمه الأجرة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 21 / ص 269)
وفي فتاوى أبي الليث غصب أرضا وزرعها ونبت فلصاحبها أن يأخذ الأرض ويأمر الغاصب بقلع الزرع تفريغا لملكه ، فإن أبى أن يفعل فللمغصوب منه أن يفعل وفي الذخيرة ، وإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فالزرع للغاصب وللمالك أن يرجع على الغاصب بنقصان الأرض بسبب الزراعة ، وإن حضر المالك والزرع لم ينبت ، فإن شاء صاحب الأرض يتركها حتى ينبت الزرع ثم يأمره بقلع الزرع ، وإن شاء أعطاه قيمة بذره لكن مبذورا في أرض غيره وهو أن تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة فيضمن فضل ما بينهما والبذر له وفي العيون غصب من آخر أرضا وزرعها ثم اختصما وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى تنبت ثم يقول له : اقلع ذرعك ، وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه .
Tidak wajib Dhoman bagi pemilik tembok
المجموع - (ج 13 / ص 410
(الشرح) الاحكام: إذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت أغصانها فوق ملك جاره فللجار أن يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار، وليس له أن ينتفع بقرار أرض جاره بغير اذنه، فكذلك هواء أرض جاره، فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار أن يزيل ذلك عن هواء أرضه بغير اذن الحاكم كما لو دخلت بهيمة لغيره إلى أرضه فله أن يخرجها بنفسه وقال أصحاب أحمد: إذا امتنع المالك من ازالته لم يجبر لان ذلك ليس من فعله، وعلى كلا الامرين إذا امتنع من ازالته كان لصحاب الهواء ازالته مع عدم الاتلاف، فإذا أتلف شيئا ضمنه كما لو دخلت البهيمة داره فعليه اخراجها بغير اتلاف فإذا أتلفها ضمنها، فان لم يمكنه ازالتها الا بالاتلاف فلا شئ عليه لانه لا يلزمه اقرار مال غيره في ملكه.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Followers
Download Artikel Islami
Kumpulan Bahtsul Masail 1
Kumpulan Bahtsul Masail 2
Kumpulan Bahtsul Masail 3
ASH-SHALAH ‘ALAA MADZHIBIL ARBA’AH
SAFINATUN NAJAA
TAHLILAN MENURUT MADZHAB IMAM SYAFI’I
KIMIA KEBAHAGIAN (KIMIYA-U AL SA’ADAH
KUMPULAN ARTIKEL DINIYYAH NU ONLINE
SERI RISALAH-RISALAH DINIYYAH :
- Risalah Amaliyah Nahdliyah - Tiga Lembaga NU Malang
- 77 Cabang Iman dan Perinciannya - Syaikh Nawawi
- Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Ijtihad
- Ayat Mutasyabihat dan Kritik Terhadap Peringkatnya
- Dialektika Gaya Bahasa Al-Qur’an
- Eksistensi Ruh Dalam Tinjauan Ulama Islam
- Hadits Kontradiktif dan Solusinya
- Riwayat Perjuangan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’
- Tanya Jawab Bersama KH. Bisri Musthofa
- Mutiara Hikmah Buya Yahya
FIQHUL AKBAR, karya Imam Abu Hanifah (150 H)
FIQHUL AKBAR, karya Imam al-Syafi’i (204 H)
HAULAL IHTIFAL BIDZIKRI MAULIDIN NABAWI ASY-SYARIF, karya Al-’Allamah As-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Al Maliki Al Hasani.
NASEHAT INDAH ADZ-DZAHABI KEPADA IBNU TAIMIYYAH
AD-DURARUS SANIYYAH FIY BAYAANIL MAQALAATI AS-SUNNIYYAH
DAF’U SYUBAH AT-TASYBIH BI-AKAFF AT-TANZIH
Kumpulan Bahtsul Masail 2
Kumpulan Bahtsul Masail 3
ASH-SHALAH ‘ALAA MADZHIBIL ARBA’AH
SAFINATUN NAJAA
TAHLILAN MENURUT MADZHAB IMAM SYAFI’I
KIMIA KEBAHAGIAN (KIMIYA-U AL SA’ADAH
KUMPULAN ARTIKEL DINIYYAH NU ONLINE
SERI RISALAH-RISALAH DINIYYAH :
- Risalah Amaliyah Nahdliyah - Tiga Lembaga NU Malang
- 77 Cabang Iman dan Perinciannya - Syaikh Nawawi
- Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Ijtihad
- Ayat Mutasyabihat dan Kritik Terhadap Peringkatnya
- Dialektika Gaya Bahasa Al-Qur’an
- Eksistensi Ruh Dalam Tinjauan Ulama Islam
- Hadits Kontradiktif dan Solusinya
- Riwayat Perjuangan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama’
- Tanya Jawab Bersama KH. Bisri Musthofa
- Mutiara Hikmah Buya Yahya
FIQHUL AKBAR, karya Imam Abu Hanifah (150 H)
FIQHUL AKBAR, karya Imam al-Syafi’i (204 H)
HAULAL IHTIFAL BIDZIKRI MAULIDIN NABAWI ASY-SYARIF, karya Al-’Allamah As-Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Al Maliki Al Hasani.
NASEHAT INDAH ADZ-DZAHABI KEPADA IBNU TAIMIYYAH
AD-DURARUS SANIYYAH FIY BAYAANIL MAQALAATI AS-SUNNIYYAH
DAF’U SYUBAH AT-TASYBIH BI-AKAFF AT-TANZIH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar