Facebook

Icon Icon Icon Icon Follow Me on Pinterest

Kamis, 12 November 2009

MASTURBASI LEWAT AMALAN

Deskripsi Problem Anda :

Sudah tak asing lagi bagi kita (maaf) MASTURBASI/Onani yang mana hukumnya haram menurut Syafi’iyyah, akan tetapi bagi sebagian santri ada yang mempunyai amalan bisa mimpi Ihtilam dengan gadis idamannya, dan itu bisa di lakukan kapanpun ia mau, ada lagi yang hanya tidur di tempat yang katanya ada jin perempuan dapat menimbulkan mimpi nikmat.

Problem Anda  :
a. Apakah termasuk dalam kategori Onani, seseorang yang melakukan amalan seperti deskripsi di atas?

Solusi  :

الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 4 / ص 97-98)
استمناء التعريف : 1 - الاستمناء : مصدر استمنى ، أي طلب خروج المني . واصطلاحا : إخراج المني بغير جماع ، محرما كان ، كإخراجه بيده استدعاء للشهوة ، أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته . (2) - وهو أخص من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلب ، أما الاستمناء فلا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما . ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة . ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل . جاء في ابن عابدين : لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا . وفي الشرواني على التحفة : إن قصد بضم امرأة الإنزال - ولو مع الحائل - يكون استمناء مبطلا للصوم . بل صرح الشافعية والمالكية بأن الاستمناء يحصل بالنظر . (1) ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث . وسائل الاستمناء : 3 - يكون الاستمناء باليد ، أو غيرها من أنواع المباشرة ، أو بالنظر ، أو بالفكر . اهـ
احكام العبادات في التشريع الاسلامي (ج 1 / ص 87)
الاستمناء: وهي إخراج المني بيده فهو يفطر الصائم لأنه إنزال بشهوة، إما إذا كان ناتجاً عن مرض فلا يفطر.المباشرة: إذا باشر الرجل زوجته بشهوة فأنزل يفطر لأنه إنزال بشهوة، وكذلك إذا قبل زوجته فأنزل وإن لم ينزل لم يفطر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم. " رواه مسلم".الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم : لأن الإنسان لا يقصده، ويجب عليه الغسل لأداء الصلاة.النظر الى المرأة الأجنبية وتكراره حرام على الصائم : وأما أثر النظر في الصوم فيختلف باختلاف أثر النظر في الرجل فان لم يترتب عليه إنزال فلا يفطر، كما أن الفكر في المرأة لا يفسد الصوم. اهـ
إحياء علوم الدين (ج 1 / ص 233 )
الخامس الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره
الحاوى الكبير الماوردى (ج 6 / ص 752)
وَالِاحْتِلَامُ تعريفه هُوَ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا .
المهذب (ج 1 / ص 330)
فأما الإنزال فهو إنزال المني
فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 568)
ترك القبلة أولى إن لم تحرك شهوة وإلا حرمت وضابط تحريك الشهوة إنزال المني والأصل فيه ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه و سلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه " ( 6 ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب " ( 7 )
تحرير ألفاظ التنبيه - (ج 1 / ص 199)
قوله والبلوغ في الغلام بالاحتلام يعني إنزال المني سواء كان في النوم أو اليقظة على أي وجه نزل فهذا مراد المصنف والأصحال والحكم دائر معه وحقيقة الاحتلام نزول المني في النوم لرؤية جماع أو غيره
الجامع لأحكام الصيام الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 261)
مسألة الاستمناء أو استخراج المني ، هل يُفطِّر الصائم ؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الاستمناء وإنزال المني بفعلٍ مقصودٍ من الرجل يُفطِّر الصائم ، أما إن كان نزول المني بفعل غير مقصود ، كأن نظر الرجل إلى جسد امرأته فأنزل ، أو تفكَّر فأنزل فلا يفطِّر الصائم ، ولا يفطِّر الصائمَ عندهم الاحتلامُ ولو نزل المني . قال النووي : من قبَّل فأنزل بطل صومه .
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 96)
الاستمناء (وهو إخراج المني بغير جماع، محرَّماً كأن أخرجه بيده، أو غير محرَّم كإخراجه بيد زوجته)، وخروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل؛ لأنه إنزال بمباشرة.ولا يفطر بإنزال المني بفكر (وهو إعمال الخاطر في الشيء)، أو نظر بشهوة، أو بضم امرأة بحائل بشهوة؛ إذ لا مباشرة، فأشبه الاحتلام، مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل.
مختصر الفوائد لتيسير مسائل الفقه والعقائد - (ج 2 / ص 35)
فالاحتلام هو ما يراه النّائم من المباشرة ، فيحدث معه إنزال المنيّ غالباً. إما الجنابة فهي أعمّ من وجه من الاحتلام فقد تكون من الاحتلام ، وقد تكون من غيره كالتقاء الختانين كما أنّ الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا تحصل الجنابة . أما الاستمناء فهو إخراج المنيّ بغير جماعٍ ، محرّماً كان ، كإخراجه بيده استدعاءً للشّهوة ، أو غير محرّمٍ كإخراجه بيد زوجته . وهو أخصّ من الإمناء والإنزال ، فقد يحصلان في غير اليقظة ودون طلبٍ ، أمّا الاستمناء فلا بدّ فيه من استدعاء المنيّ في يقظة المستمني بوسيلةٍ ما . ويكون الاستمناء من الرّجل ومن المرأة . ويقع الاستمناء ولو مع وجود الحائل , فكل من الاحتلام و الاستمناء و الجنابة من موجبات الغسل.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 227)
أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا أخرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه . م ر
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 227)
وفي البجيرمي ما نصه حاصل الإنزال أنه إن كان بالاستمناء أي بطلب خروج المني سواء كان بيده أو بيد زوجته أو بغيرهما بحائل أو لا يفطر مطلقا وأما إذا كان الإنزال باللمس من غير طلب الاستمناء أي خروج المني فتارة يكون مما تشتهيه الطباع السليمة أو لا فإن كان لا تشتهيه الطباع السليمة كالإمرد الجميل والعضو المبان فلا يفطر بالإنزال مطلقا سواء كان بشهوة أو لا بحائل أو لا . وأما إذا كان الإنزال بلمس ما يشتهى طبعا فتارة يكون محرما وتارة يكون غير محرم فإن كان محرما وكان بشهوة وبدون حائل أفطر وإلا فلا . وأما إذا كان غير محرم كزوجته فيفطر الإنزال بلمسه مطلقا بشهوة أو لا بشرط عدم الحائل . وأما إذا كان بحائل فلا فطر به مطلقا بشهوة أو لا أفاده شيخنا ح ف اه . ( قوله لانتفاء المباشرة ) علة لعدم الإفطار . ( قوله كالاحتلام ) الكاف للتنظير أي كما أنه لا يفطر بالاحتلام ( قوله والإنزال بنظر وفكر ) أي وكالإنزال بنظر وفكر فإنه لا يفطر به لانتفاء المباشرة قال البجيرمي ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما قرره شيخنا ح ف اه.
روح المعاني - (ج 18 / ص 11)
ومنه يعلم أن الإستمناء باليد إن كان قد جرت عادة العرب على إطلاق ما وراء ذلك عليه دخل عند الجمهور وإن لم تجر عادتهم على فعله وإن كان لم تجر عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل في العموم عند الجمهور .
من آداب الحج وأحكامه - (ج 1 / ص 19)
خروج المني الدافق بشهوة : والطهارة الكبرى من الحدث الأكبر تجب على العبد إذا وجدت موجبات الغسل، وموجبات الغسل في شريعة الإسلام هي الأمور التالية:وهذه الأمور دلت عليها النصوص، والإجماع:الأول: خروج المني الدافق بشهوة من الرجل أو المرأة في يقظة أو في نوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال: نعم فمن أين يكون الشبه؟ وفي الصحيحين: أن أم سليم قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء .قال في المغني: " فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي ولا نعلم فيه خلافًا " ولا بد من الشهوة في خروج المني في حال اليقظة كما لو استمنى فأمنى (وهو ما يسمى بالعادة السرية) وجب عليه الغسل -وإن كانت العادة السرية وهي الاستمناء باليد محرمة-، وكذا لو قبل أو لمس أو باشر أو كرر النظر فخرج منه المني وجب عليه الغسل.أما لو خرج من الإنسان مني في حال اليقظة لغير شهوة من أجل مرض أو إبْردَه ( وهو مرض في الجوف ) فإنه لا يجب عليه الغسل.أما خروج المني من الرجل أو المرأة في حال النوم فإنه يوجب الغسل سواء كان لشهوة أو لغير شهوة؛ لعموم حديث أبي سعيد السابق: إنما الماء من الماء وحديث أنس السابق في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: تغتسل، وحديث أم سليم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء .

b. Apakah sengaja tidur di lokasi yang biasa akan menimbulkan mimpi basah itu juga termasuk min ba’dil Onani?
Jawaban ;
b. Tidak temasuk onani tapi di hukumi makruh

تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع - (ج 1 / ص 64)
وقال بعض العلماء : إن هؤلاء أحصروا إكراهاً , فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر ، لذلك فيقضونها بعد الوقت ، وهذا القول أقرب إلى الصواب .
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - (ج 1 / ص 102)
والاول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك، ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها لانه (ص) كان يكره ذلك ويكره الحديث بعد فعلها، لانه (ص) كان يكره ذلك إلا في خير، كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجة عند زفافها، وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو نحوها فلا كراهة، لان ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة.
المنهج القويم - (ج 1 / ص 134)
( ويكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة ) للنهي الصحيح عنها ( ويكره النوم قبلها ) ولو قبل دخول وقتها على الأوجه خشية الفوات وكالعشاء في هذه غيرها نعم يحرم النوم الذي لم يغلب حيث توهم الفوات بعد دخول الوقت وكذا قبله على ما اعتمده كثيرون لكن خالف فيه السبكي وغيره .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 25)
قوله : ( ليس في النوم تفريط ) في للسببية أي ليس بسبب النوم تفريط أي : إن نام قبل دخول الوقت فإنه لا يحرم وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة قبل الزوال على المعتمد كما قاله ق ل وع ش . وكذا إن نام بعد دخول الوقت وقبل الصلاة إن وثق بيقظته ، والصلاة قبل خروج الوقت مع الكراهة ، فإن علم أنه يستغرق الوقت حرم أي : يأثم إثمين إثم ترك الصلاة وإثم النوم ، فإن استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل إثم ترك الصلاة ، وأما الإثم الذي حصل بسبب النوم فلا يرتفع إِلا بالاستغفار ، ويجب إيقاظ من نام بعد الوجوب من باب النهي عن المنكر ، ويسن إيقاظ من نام قبل الوقت إن لم يخش ضرراً لينال الصلاة في الوقت كما قاله ق ل . ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقاً ولا كراهة شرح م ر .
كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 86)
(مسألة ) يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا في خير كمذاكرة العلم وترتيب أمور يعود نفعها على الدين والخلق لقول أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ) ولا فرق بين الحديث المكروه والمباح والمعنى في كراهة النوم قبلها مخافة استمراره إلى خروج الوقت ولهذا قال ابن الصلاح أن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات وأما الحديث بعدها فلأنه يخاف من ذلك أن تفوته الصبح عن وقتها أو عن أوله أو تفوته صلاة الليل إن كان له تهجد وقيل لأن الصلاة التي هي أفضل تكون خاتمة عمله لاحتمال موته في نومه وقيل لأن الله تعالى جعل الليل سكنا والحديث يخرجه عن ذلك والله أعلم .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 405)
وَكَذَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَيُكْرَهُ نَوْمٌ قَبْلَهَا وَلَوْ قَبْلَ دُخُولِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهُ إلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ ا هـ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ أَيْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ الِاسْتِغْرَاقُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ حِينَئِذٍ فِي الْحُرْمَةِ ا هـ
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 120)
( قوله يكره النوم بعد دخول وقت صلاة ) أي عشاء كانت أو غيرها وفي سم ما نصه قال الأسنوي سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت اهـ . وفي القوت قال ابن الصلاح كراهة النوم تعم سائر الأوقات وكأن مراده بعد دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء ويحتمل أن يكره بعد المغرب وإن لم يدخل وقت العشاء لخوف الاستغراق أو التكاسل وكذا قبيل المغرب لا سيما على الجديد ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد اهــ . ( قوله حيث ظن إلخ ) متعلق بيكره وعبارة التحفة ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهارتها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها اهــ .وفي سم أن حرمة النوم قبل الجمعة هو قياس وجوب السعي على بعيد الدار قال وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت وحرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب اهــ .( قوله لعادة ) متعلق بظن أي أن ظنه للاستيقاظ حاصل لأن عادته أنه إذا نام في الوقت يستيقظ قبل خروجه ( قوله أو لإيقاظ غيره ) أي غير النائم وقوله له أي للنائم ( قوله وإلا حرم ) أي وإن لم يظن الاستيقاظ لما ذكر حرم النوم وقوله الذي لم يغلب فإن غلب لا يحرم ولا يكره أيضا كما صرح به في النهاية ونصها ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة اهــ . ( وقوله في الوقت ) متعلق بالنوم ( تنبيه ) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت وجب.
السراج الوهاج - (ج 1 / ص 140)
يشترط في الصوم أيضا الامساك : عن الاستمناء وهو إخراج المني بيده أو يد زوجته فيفطر به وكذا خروج المنى يفطر إذا كان بلمس وقبلة ومضاجعة بلا حائل لمن ينقض لمسه الوضوء لا نحو أمرد ومحرم لا فكرونظر بشهوة إذا أمنى بهما فلا يفطر وتكره القبلة لمن حركت شهوته بحيث يخاف معه الجماع أو الانزال ولو لامرأة والأولى لغيره أي لمن لم تحرك شهوته تركها لأن الصائم يسن له ترك الشهوات قلت هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم .
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 430)
( و ) الإمساك ( عن الاستمناء ) وهو إخراج المني بغير جماع محرما كأن أخرجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو أمته ( فيفطر به ) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر فالإنزال بنوع شهوة أولى ( وكذا خروج المني ) يفطر به إذا كان ( بلمس وقبلة ومضاجعة ) بلا حائل لأنه إنزال بمباشرة ( لا فكر ) وهو إعمال الخاطر في الشيء ( ونظر بشهوة ) إذا أمنى بهما أو بضم امرأة بحائل بشهوة وإن تكررت الثلاثة بها إذ لا مباشرة فأشبه الاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل وقيل إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطر وقيل إن كرر النظر فأنزل أفطر ولو لمس شعر امرأة فأنزل ففي فطره عن المتولي وجهان بناهما على انتقاض الوضوء بلمسه ومقتضاه أنه لا يفطر وهو كذلك ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر قال ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر قال شيخنا والظاهر أن الحكم كذلك وإن اتصل بها عضوها المبان لحرارة الدم وقياس ما تقدم من البناء في لمس الشعر أنه لو لمس الفرج عد انفصاله وأنزل أنه إن بقي اسمه أفطر وإلا فلا وبذلك أفتى شيخي .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 13 ص 180)
ولا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قائلا غدا من رمضان لبعد ضبط الرائي لا للشك في الرؤية .وفيه وجه بالوجوب ككل ما يأمر به ولم يخالف ما استقر في شرعه لكنه شاذ فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره قبل الغروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي والمستقبل وإن حصل غيم وكان مرتفعا قدرا لولاه لرئي قطعا خلافا للإسنوي ؛ لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب ولما يأتي أن المدار عليها لا على الوجود
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 233 )
الخامس الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا لإربه فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المني أفطر لتقصيره

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Followers